• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدارة قضايا الدولة تمثل الدولة والمصالح العامة فيها تمثيلاً قانونياً أمام المحاكم بجميع درجاتها وأنواعها

إدارة قضايا الدولة هي النائب القانوني عن الدولة والمصالح العامة في رفع الدعاوى والدفاع عنها أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها.

نص الاجتهاد

إن إدارة قضايا الدولة تنوب نيابة قانونية عن الدولة والمصالح العامة فيها بما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها