إدارة قضايا الدولة هي النائب القانوني عن الدولة والمصالح العامة في رفع الدعاوى والدفاع عنها أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها.
إن إدارة قضايا الدولة تنوب نيابة قانونية عن الدولة والمصالح العامة فيها بما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها