لا يُشترط لقبول دعوى التعويض عن ضرر أصاب عقارًا أن يكون المدعي مالكًا مسجلاً له، بل يكفي أن يكون حائزًا للعقار حيازة مادية عند رفع الدعوى.
لا يشترط في طلب التعويض أن يكون المدعي مالكا للعقار المتضرر في السجل العقاري وإنما يكفي أن يكون المدعي حائزا للعقار حيازة مادية عند إقامة الدعوى