• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم شركة التأمين بكامل التعويض إذا وقع الحادث بين سيارتين مؤمنتين لديها ويجوز للمحكمة تقدير نسبة المسؤولية تبعاً لوقائع الدعوى

تلتزم جهة التأمين بكامل التعويض ابتداءً في حال وقوع الحادث بين مركبتين مؤمنتين لديها، مع بقاء سلطة محكمة الموضوع في تقدير نسبة المسؤولية وفق ما يثبت لديها من تحقيقات وأدلة.

نص الاجتهاد

إن المؤسسة العامة السورية للتامين ملزمة بكامل التعويض ابتداء إذا كان الحادث قد تم بين سيارتين مؤمنتين لديها والأصل أن لمحكمة الموضوع الحق في تقدير نسبة المسؤولية على ضوء التحقيقات المتوفرة إذا كانت الدعوى تشفع بذلك