تلتزم جهة التأمين بكامل التعويض ابتداءً في حال وقوع الحادث بين مركبتين مؤمنتين لديها، مع بقاء سلطة محكمة الموضوع في تقدير نسبة المسؤولية وفق ما يثبت لديها من تحقيقات وأدلة.
إن المؤسسة العامة السورية للتامين ملزمة بكامل التعويض ابتداء إذا كان الحادث قد تم بين سيارتين مؤمنتين لديها والأصل أن لمحكمة الموضوع الحق في تقدير نسبة المسؤولية على ضوء التحقيقات المتوفرة إذا كانت الدعوى تشفع بذلك