• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المسؤولية من سلطة محكمة الموضوع ولا يتعين اللجوء إلى الخبرة متى كانت وقائع الدعوى كافية لتوزيعها

للمحكمة سلطة تقدير المسؤولية وتوزيعها في ضوء وقائع الدعوى، ولا تُلزم بإجراء خبرة فنية إذا كانت تلك الوقائع كافية لتكوين قناعتها الفصلية.

نص الاجتهاد

إن تحديد المسؤولية ومن اطلاقات محكمة الموضوع ولا تلزم بإجراء خبرة إذا كانت وقائع القضية تشفع بتوزيع المسؤولية من غير إجراء خبرة فنية