للمحكمة سلطة تقدير المسؤولية وتوزيعها في ضوء وقائع الدعوى، ولا تُلزم بإجراء خبرة فنية إذا كانت تلك الوقائع كافية لتكوين قناعتها الفصلية.
إن تحديد المسؤولية ومن اطلاقات محكمة الموضوع ولا تلزم بإجراء خبرة إذا كانت وقائع القضية تشفع بتوزيع المسؤولية من غير إجراء خبرة فنية