الحكم بالأخذ بالمسؤولية العكسية للخبرة دون تسبيب سبب الترجيح يوجب نقضه
لا يجوز للمحكمة أن تعتمد المسؤولية العكسية المستفادة من الخبرة دون تسبيبٍ يوضح سبب الأخذ بها ووجه ترجيحها، لأن إغفال التسبيب في هذا الموضع يعيب الحكم ويعرضه للنقض.
نص الاجتهاد
إن أخذ المحكمة بالمسؤولية العكسية للخبرة دون تبيان السبب يعرض حكمها للنقض