تعدد المتضررين لا يمنع قبول دعوى التعويض إذا كانت جميع الأضرار ناشئة عن حادث واحد، وتكفي حيازة السيارة لإثبات صفة المطالبة بالتعويض عن أضرارها.
إن اقامة الدعوى من قبل المتضررين بالحادث جائز مادامت الاضرار المدعى بالتعويض عنها ناتجة عن حادث واحد, وإن حيازة السيارة تعتبر سببا كافيا للمطالبة بالأضرار