• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتضررين من حادث واحد إقامة الدعوى بالتعويض، وتكفي حيازة السيارة سبباً للمطالبة بالأضرار

تعدد المتضررين لا يمنع قبول دعوى التعويض إذا كانت جميع الأضرار ناشئة عن حادث واحد، وتكفي حيازة السيارة لإثبات صفة المطالبة بالتعويض عن أضرارها.

نص الاجتهاد

إن اقامة الدعوى من قبل المتضررين بالحادث جائز مادامت الاضرار المدعى بالتعويض عنها ناتجة عن حادث واحد, وإن حيازة السيارة تعتبر سببا كافيا للمطالبة بالأضرار