يشترط لصحة تبليغ الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات أن يتم التسليم في مركز الإدارة للنائب عنها أو لمن يثبت تمثيله أو صفته فيها، وإلا كان التبليغ باطلاً لوقوعه على غير الوجه الذي حدده القانون.
إن التبليغ الموجه إلى الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات يجب أن يسلم في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها طبقاً للفقرة (د) من المادة 25 من قانون أصول المحاكمات، وقيام المحضر بتبليغ موظف دون الإشارة إلى صفة الموظف في مركز الجهة المطلوب تبليغها يكون مشوباً بالبطلان المناقشة: في الشكل:حيث أن سند تبليغ الحكم المطعون فيه المؤرخ في 20/3/1980 يشير إلى أن المبلغة هي الموظفة في المؤسسة الطاعنة سهام. دون إشارة من المحضر المكلف بالتبليغ إلى صفة سهام المذكورة في مركز الجهة المطلوب تبليغها.وكان التبليغ الموجه إلى الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات يجب أن يسلم في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها بموجب الفقرة (د) من المادة (25) من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن الإجراء يكون باطلاً إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، وليس في الأوراق ما يشير إلى أن التبليغ وقع صحيحاً إلى الجهة الطاعنة مما يتعين معه قبول الطعن شكلاً.