• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع دعوى ضمان العيب في البيوع القضائية إذا تمت بالمزاد العلني

إذا تم البيع القضائي بالمزاد العلني فلا تسمع دعوى ضمان العيب فيه، استناداً إلى طبيعة هذه البيوع وما يسبقها من إجراءات تُمكّن المشتري من الفحص وإلى مقتضيات استقرار المعاملات.

نص الاجتهاد

لا تسمع دعوى الضمان في البيوع القضائية اذا كانت تمت بالمزاد العلني لان هذه البيوع تسبقها عادة إجراءات طويلة يتاح خلالها للمشتري الفرصة الكافية لمعاينة البيوع وفحصه بالاضافة إلى حرص المشرع على استقرار هذه البيوع المناقشة: أسباب الطعن:1 – كان على المحكمة أن تسأل عن التاريخ الذي تم بموجبه استلام المدعي للأرض باعتبار أن الفقرة 1 من المادة 420 مدني مددت تقادم دعوى الضمان بسنة من تاريخ التسليم وإن المحكمة اعتمدت على حساب مدة السنة من تاريخ الشراء.2 – مدة السقوط والتمسك بها هما حق للبائع وهما ليسا من النظام العام.3 – إن الجهة المدعى عليها لم تجادل في إثارة المدعي من دفوع قدمها في صدد إخطارها بالعيب عن طريق المراجعات قبل توجيه الكتاب.المناقشة:حيث أن الدعوى تقوم على طلب الحكم بفسخ عقد البيع الجاري بين الطرفين لقطعة الأرض التي كان اشتراها من الجهة المدعى عليها بالمزاد العلني لوجود عيب خفي فيها كون القطعة المباعة عبارة عن مغارة كبيرة يصعب البناء فوقها.وحيث أن مذكرة المطعون ضدها بتاريخ 1/2/1982 تضمن صراحة أنه بفرض ما تقوله الجهة المستأنفة من عدم إثارة الدفوع فإن المطعون ضدها المستأنف عليها تثيرها بالاستئناف.لذا فإن ما يثار في السببين 2 و 3 حري بالرفض.وحيث أن المادة 422 مدني صريحة بما تضمنته من أن لاضمان في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد. ذلك أن هذه البيوع تسبقها عادة إجراءات طويلة يتاح خلالها لمشتري الفرصة الكافية لمعاينة المبيع وفحصه هذا فضلاً عن المصلحة في عدم تكرار هذه الإجراءات على استقرار هذه البيوع.أما إشارة الطاعن في دفوعه إلى البيوع الاختيارية وكونها مشمولة بضمان العيب ولو تمت بالمزاد فإن البيع موضوع الدعوى هو بيع إلزامي بهذا الطريق مبدئياً وتوجيه الأنظمة. الأمر الذي يجعل أسباب الطعن في كل حال غير نائلة من الحكم فيما انتهى إليه.