• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النص الآمر في قانون العمل يخرج على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين لمتعلقاته بالنظام العام

الأصل في العقود هو لزومها وعدم جواز تعديلها أو نقضها إلا باتفاق الطرفين أو وفق القانون، غير أن النصوص الآمرة في قانون العمل تخرج على هذا الأصل متى تعلّق الأمر بالنظام العام، فتُطبَّق ولو خالفت الاتفاق.

نص الاجتهاد

وأن كان الأصل المقرر في القانون العام هو أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون الا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في المادة 71 من قانون العمل لمتعلقات ذلك بالنظام العام لوروده على خلاف الأصل وهو من النصوص الآمرة المناقشة: المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه القاضي باعتبار الدعوى مستأخرة مقام على أنه في حالة الفصل فيها يخشى من صدور قرارين متناقضين من أكثر من مرجع قضائي. وحيث ان هذا القرار لا يتفق مع أصول المحاكمات لأن المحكمة ملزمة بالفصل بالدعوى ولا يجوز وقفها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون أو إذا رأت أن الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى بشرط ان يكون الحكم في هذه المسألة ضرورياً للفصل في النزاع القائم وأن تكون هذه المسألة خارجة عن صلاحية المحكمة. – حيث أن الدعوى البدائية بفرض وجودها أو وجود ارتباط لها بالمنازعة الحالية لا تمنع من الحكم وأما خشية المحكمة من صدور قرارين متناقضين فليس له محل باعتبار أن القرار الفاصل في النزاع يصبح حجة يحق لأي من الطرفين التمسك به في مواجهة خصمه. – حيث أن وجود دعوى أخرى أو حتى حكم آخر لا يتعلق بالنظام العام، وليس للمحكمة إثارته حكماً، فإن ما ورد في الطعنين ينال من الحكم المطعون فيه ويؤدي إلى نقضه. وإن النقض لهذه الجهة يفتح المجال أمام الطاعن هلال لطلب ضم استئنافه المسجل برقم 2983 / 1983 وأمام الطاعنين هلال وعنايت لإعادة عرض دفوعهما الموضوعية الواردة في طعنيهما.