إذا كان المخطط التنظيمي يخصص جزءاً للحدائق أو للشارع، فإن عدم جواز إقامة المساكن عليه لا يشكل عملاً غير مشروع، وإنما يعد تطبيقاً مشروعاً لأحكام التنظيم العمراني.
اذا كان بموجب النظام العمراني لا يسمح ببناء المساكن على الجزء المخصص في المخطط التنظيمي للحدائق ولا يسمح بالبناء على الجزء المخصص شارعا فإن ذلك لا يؤلف عملا غير مشروع وانما هو عمل قانوني اقتضاه تنفيذ المخطط التنظيمي للبلدة