كل تجاوز لنطاق الاستيلاء العرفي الموجّه إلى أموال شخصٍ معيّن، بحيث يمتد إلى مالٍ يملكه غيره، يُعدّ اعتداءً مادياً غير مشروع تختص به المحاكم العادية بالفصل، لأن حماية الحرية الفردية والملكية الخاصة من صميم اختصاصها.
اذا قضى الامر العرفي بالاستيلاء على أموال شخص ما فأي تجاوز لنطاق هذا الاستيلاء ليتناول مالا يعود لشخص آخر غير المستولى على امواله انما يعتبر اعتداء ماديا وعملا غير مشروع يختص القضاء بنظر النزاع حوله بحسبان أن القضاء العادي هو حصن الحريات العامة بحيث أن حماية الحرية الفردية والملكية الخاصة مندرج أساسا في اختصاصه