• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلف الخاص لا يكتسب من الحقوق إلا بقدر ما كان يملكه البائع

الخلف الخاص يكتسب الحقوق بقدر ما كان ثابتاً لسلفه، فلا يملك أن ينشئ لنفسه حقاً أكبر من الحق الذي كان يملكه البائع أو السلف.

نص الاجتهاد

إن الخلف الخاص لا يملك أكثر مما يملكه البائع