الخلف الخاص يكتسب الحقوق بقدر ما كان ثابتاً لسلفه، فلا يملك أن ينشئ لنفسه حقاً أكبر من الحق الذي كان يملكه البائع أو السلف.
إن الخلف الخاص لا يملك أكثر مما يملكه البائع