• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبقى مبادلة العقارين المقترنة بمعدل عقد مقايضة ما لم يجاوز المعدل قيمة الشيء الآخر بحيث يغدو هو المكمل له

العقد الذي يَرِد على تبادل العقارات يبقى عقد مقايضة إذا كان المبلغ المضاف مجرد معدل لتعادل القيم، ولا يُعد بيعاً إلا إذا جاوز المعدل قيمةَ الشيء الآخر بحيث يغدو هو الأصل المكمل لا مجرد التعديل. ويجوز فسخ عقد المقايضة/المبادلة عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته أو تعذر التنفيذ.

نص الاجتهاد

إن العقد في حال تبادل عقارين يبقى عقد مقايضة في حال وجود معدل إلا إذا كان المعدل يزيد بكثير على قيمة الشيء الذي قرن به لتكميل قيمته بحيث يعتبر هذا الشيء هو المكمل للمعدل لا المعدل هو المكمل للشيء المناقشة: حيث أن دعوى الطاعن تقوم على طلب تثبيت عقد بيع أما دعوى وصفية فتقوم على طلب فسخ عقد المبادلة. وحيث أن الحكم الناقض ذهب إلى أن الطاعن م. هو خلف لـ س. ولا يملك أكثر مما يملكه المذكور، فإذا كان للطاعنة أن تطالبه بالفسخ أو الامتناع عن التنفيذ رداً على موقفه بالامتناع فإن المشتري يتأثر بالمطالبة والامتناع ولا بد من حسم النزاع الدائر حول تنفيذ الالتزامات المتقابلة. وأنه كان على محكمة الموضوع أن تنظر بدعوى الفسخ وما تثيره الطاعنة بشأن امتناع س. عن تنفيذ التزاماته واستحالة التنفيذ بسبب تعدد الاشارات والحجوز. وحيث أن الحكم المطعون فيه تمشى مع القرار الناقض وقضى بفسخ العقد الجاري بينها وبين عبد الرحمن س. باعتبار ان الشقة المبادل عليها هي جزء من بناء سيشاد على المحضر 3219 وأن الارض مازالت عرصة وفيها أبنية معدة للهدم وهي مثقلة بإشارات وحجوز تدل على أنها موضوع نزاع وخلاف. مما يسوغ لمحكمة الموضوع فسخ العقد لا سيما وان استدعاء دعواها يقوم مقام الانذار كما هو عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض. وحيث أنه بمقتضى المادة 451 مدني فإنه إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلاً. وحيث ان العقد في حال تبادل عقارين يبقى عقد مقايضة في حال وجود معدل إلا إذا كان المعدل يزيد بكثير على قيمة الشيء الذي قرن به لتكميل قيمته بحيث يعتبر هذا الشيء هو المكمل للمعدل لا المعدل هو المكمل للشيء. وحيث أنه لم يدلل في القضية على ان الشيء هو المكمل للمعدل. كما ان الاشارة إلى أن مبلغ الألفي ليرة هو فرق القبو عن الطابق يفيد أن المبلغ هو معدل وأن العقد هو عقد مقايضة إضافة إلى استعمال كلمة مبادلة في العقد. وحيث أنه ولو كان العقد هو عقد بيع فهو يخضع للقواعد العامة التي تجيز الفسخ كما أشار إلى هذه الناحية القرار الناقض. وحيث أن الطاعن م. هو خلف لـ س. فإذا توجب فسخ العقد بين س. ووصفية فأثر هذا الفسخ يرتد عليه. الأمر الذي يوجب رفض الأسباب 1 و 2 و 3. وحيث أن حق الرجوع إذا كان متوجباً لا يحتاج إلى نص عليه في الفقرات الحكمية وبالتالي فلا يتأثر حق الطاعن بما يثار في السبب 4. وحيث انه يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم.