• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بتقدير تعويض المنشآت المستولى عليها في قانون الإصلاح الزراعي معقود للجان المختصة واللجنة القضائية دون المحاكم العادية

إذا أناط القانون لجنةً مختصة بتقدير التعويض عن الاستيلاء، وكان تقديرها قابلاً للاعتراض أمام لجنة قضائية، امتنع على المحاكم العادية نظر النزاع المتصل بهذا التقدير أو استحقاقه، ويتعيّن سلوك الطريق الإجرائي الذي رسمه القانون أولاً.

نص الاجتهاد

وانت كانت المادة العاشرة من قانون الاصلاح الزراعي قد نصت على دفع قيمة الملحقات المستولى عليها لأصحابها خلال عشر سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي الا أن اللجان المنصوص عليها في المادة 9 منه هي المختصة بتقدير التعويضات المستحقة وتقديرها يقبل الاعتراض أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون إياه التي منعت المحاكم العادية من النظر في القضايا والمنازعات التي تختص بها اللجان القضائية المناقشة: من حيث أن دعوى الجانب المدعي الطاعن تقوم على طلب قيمة المنشآت التي استولت عليها ادارة الاصلاح الزراعي تبعا لاستحقاق هذه القيمة بحلول الأجل المحدد قانونا وعلى طلب اعتبار هذه القيمة قد آلت حكما الى المصرف المدعى عليه المرتهن في حدود دينه ومنع المصرف من معارضة الجانب المدعي في الدين المذكور هذه الأيلولة القانونية. ومن حيث أن استيلاء الاصلاح الزراعي على المنشآت المرهونة هو بنص قانون الإصلاح الزراعي استيلاء نهائي منا يحول بين المرتهن المصرف التجاري وبين ممارسة حق التتبع لهذا المال المرهون تحت يد الاصلاح الزراعي، الأمر الذي يجعل المصرف في موقف يخوله أن يطالب مدينه الراهن بالدين على مقتضى القواعد العامة التي تعتبر جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بالدين ومنها التعويض الناجم عن هذا الاستيلاء في حال استحقاق الجانب المدعي الراهن هذا التعويض وفق أحكام قانون الاصلاح الزراعي ومن حيث أن حلول الاصلاح الزراعي محل هذا الجانب الراهن في التزاماته تجاه المصرف المرتهن تبعا للاستيلاء المشار اليه انما هو حلول جوازي متروك أمره لمطلق ارادة الاصلاح الزراعي عملا بالمادة 11 من قانون الاصلاح الزراعي ومن حيث أنه لئن كانت المادة العاشرة من قانون الاصلاح الزراعي قد نصت على أن تدفع قيمة الملحقات المستولى عليها لأصحابها خلال مدة عشر سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي، الا أن اللجان المنصوص عليها في المادة 9 من القانون نفسه هي المختصة بتقدير التعويضات المستحقة، وتقديرها يقبل الاعتراض أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة ۱۹ من القانون اياه التي منعت على المحاكم العادية النظر في القضايا والمنازعات التي تختص بها اللجان القضائية ومن حيث أنه لا يبدل من هذا النظر القانوني ما يزعمه الجانب المدعي الطاعن من أن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تتلكأ في تأليف اللجان المذكورة وتقدير التعويضات لأنه على افتراض صحة هذا الزعم ففي وسع الجانب الطاعن أن يطلب من الوزارة المذكورة وفق الأصول العمل على تطبيق النصوص الموما اليها واتخاذ الخطوات والاجراءات المنصوص عليها فيها حتى اذا امتنعت الوزارة أو رفضت ضمنيا لجأ الجانب الطاعن الى المرجع القضائي المختص ان كان لذلك وجه. الأمر الذي يجعل الطعن قاصرا في النيل من الحكم المطعون فيه بحسب النتيجة التي انتهي اليها فيتعين رده عملا بالمادة ٥/٢٥٨ أصول.