الدفع بانتزاع الاعتراف في الدعوى الجمركية لا يُقبل أو لا يُلتفت إليه ما لم يُقترن بإثارة تزوير التحقيق/محضر ضبط المخالفة في أول جلسة وفق الإجراءات المقررة في قانون الجمارك.
في مجال الدعوى الجمركية ينبغي عدم التوقف عند الدفع بانتزاع الاعتراف ما لم يدع بتزوير التحقيق في ضبط المخالفة في أول جلسة عقدتها المحكمة الجمركية على الوجه المقرر في قانون الجمارك