إذا تحقّق التقادم الجزائي وجب على المحكمة الجزائية مراعاته بوصفه من النظام العام، ويشمل ذلك الدعوى الجزائية والطلبات التابعة لها من حق شخصي وتعويض.
أن التقادم هو من النظام العام وتطبق المحاكم الجزائية أحكام التقادم الجزائي على الدعوى الجزائية وما يتفرع عنها من حقوق شخصية وتعويض