• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مصادرة الأمانات الجرمية لأشخاص مجهولين المناقشة: إلى المحامي العاملاحظت ادارة التفتيش القضائي أن بعض السادة قضاة النيابة العامة يقومون

تنحصر المصادرة الإجرائية للأمانات الجرمية المقررة بنص خاص في الأمانات المعروفة أصحابها وضمن الأجل القانوني؛ أما المجهولة الملكية فلا تُبحث مصادرتها إلا بعد تقادم الجريمة، إلا إذا انطبقت عليها المصادرة العينية بحكم طبيعتها.

نص الاجتهاد

مصادرة الأمانات الجرمية لأشخاص مجهولين المناقشة: إلى المحامي العاملاحظت ادارة التفتيش القضائي أن بعض السادة قضاة النيابة العامة يقومون بتقرير مصادرة الأمانات الجرمية لأشخاص مجهولين سنداً للمادة 99 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.ولما كان لا يجوز تطبيق أحكام المادة المذكورة إلا على الأمانات المعروف أصحابها وخلال ثلاث سنوات من انهاء الدعوى.فإن الأمانات الجرمية المتعلقة بأشخاص مجهولين لا يجوز البحث بأمر مصادرتها إلا بعد انقضاء مدة التقادم على جرائمها، ما لم تكن خاضعة للمصادرة العينية بحكم طبيعتها وماهيتها، وفقاً للمادة 98 من قانون العقوبات العام. لذلك نطلب اليكم أعمال الأحكام القانونية السالفة الذكر.