إذا تعارض ما كُتب في الشروط الخاصة المدوّنة من المتعاقدين مع الشروط المطبوعة في عقد البيع العقاري، قدّم ما ورد في الشروط الخاصة باعتباره التعبير الأوضح عن اتفاق الطرفين.
إن العبرة في البيوع العقارية لما يدونه المتعاقدون في حقل الشروط الخاصة بالدفع لا للشروط المطبوعة