• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغلب الشروط الخاصة المدوّنة في عقد البيع العقاري على الشروط المطبوعة عند التعارض

إذا تعارض ما كُتب في الشروط الخاصة المدوّنة من المتعاقدين مع الشروط المطبوعة في عقد البيع العقاري، قدّم ما ورد في الشروط الخاصة باعتباره التعبير الأوضح عن اتفاق الطرفين.

نص الاجتهاد

إن العبرة في البيوع العقارية لما يدونه المتعاقدون في حقل الشروط الخاصة بالدفع لا للشروط المطبوعة