• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يقرر النظام الداخلي للمصرف حداً أدنى للأجر يقل عن الحد الأدنى المقرر بقرارات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

الحد الأدنى للأجر الذي تقرره السلطة المختصة بنصٍّ نافذ يسمو على ما يورده النظام الداخلي أو الجداول الملحقة، فلا يجوز النزول به إلى ما دون الحد الأدنى المقرر رسمياً.

نص الاجتهاد

أن القرار الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 273 لعام 1958تضمن أن الحد الأدنى لراتب موظف 250 ليرة سورية ولا يجوز أن يتضمن الجدول الملحق بنظام موظفي المصارف والمتعلق بالعاملين بالمصرف الصناعي حدا أدنى للأجور أقل مما نصت عليه القرارات الصادرة عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل