• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق تعويض الجهد الإضافي مشروط بمزاولة العمل فعليًا في وظيفة قانونية أو إدارية أو مالية أو تجارية ضمن الفئة المشمولة بالقرار

استحقاق تعويض الجهد الإضافي مشروط بمزاولة العمل فعليًا في وظيفة قانونية أو إدارية أو مالية أو تجارية ضمن الفئة المشمولة بالقرار، ولا يُعدّ هذا التعويض جزءًا من الأجر ما لم يرد عليه نص صريح في عقد العمل.

نص الاجتهاد

تضمن القرار الوزاري رقم 6 تاريخ 1981/2/25في مادته الأولى الموافقة على منح العاملين من حملة الإجازة في الحقوق الخاضعين لأحكام النظام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 278 لعام 1961 وتعديلاته تعويض الجهد الإضافي بنسبة 25% من الراتب الشهري المقطوع واشترط القرار المشار إليه للاستفادة من هذا التعويض أن يكون من يستحقه ممارسا للعمل فعليا بإحدى الوظائف التالية قانونية ادارية مالية تجارية وأن هذا التعويض لا يعتبر جزءا من الأجر ما لم يكن منصوصا عليه في عقد العمل