لا تنتفي مسؤولية الدولة عن التعويض لمجرد أن التكليف صدر من موظف غير مختص قانوناً، متى ترتب على هذا التكليف عملٌ انتفعت به الدولة أو قامت به مسؤولية تابعها التقصيرية أو قامت به موجبات الإثراء بلا سبب.
في حال التكليف بالعمل من موظف لا يملك حق التكليف به قانونا فإن هذا لا يعفي الدولة من مساءلتها عن التعويض عن العمل على أساس مسؤولية تابعها التقصيرية أو تعويض الأثراء بلا سبب