• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدولة مسؤولة عن تعويض من كُلِّف بالعمل من موظف لا يملك قانوناً حق تكليفه على أساس مسؤولية التابع التقصيرية أو الإثراء بلا سبب

لا تنتفي مسؤولية الدولة عن التعويض لمجرد أن التكليف صدر من موظف غير مختص قانوناً، متى ترتب على هذا التكليف عملٌ انتفعت به الدولة أو قامت به مسؤولية تابعها التقصيرية أو قامت به موجبات الإثراء بلا سبب.

نص الاجتهاد

في حال التكليف بالعمل من موظف لا يملك حق التكليف به قانونا فإن هذا لا يعفي الدولة من مساءلتها عن التعويض عن العمل على أساس مسؤولية تابعها التقصيرية أو تعويض الأثراء بلا سبب