إذا كان للمؤسسة أو الشركة مدير عام يمثّلها قانوناً أمام القضاء والغير، فإن الخصومة تُقام على ممثلها القانوني، ولا يُختصم الوزير المختص لمجرد صلته الإدارية بالجهة التابعة.
أن المدير العام للمؤسسة أو الشركة ه الذي يمثل مؤسسته أو شركته أمام القضاء والغير بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 مما لم يعد ثمة حاجة لاختصام وزير الصناعة في النزاعات القائمة مع المؤسسات والشركات