الشرط الواقف الذي يتوقف تحققه على الإرادة المنفردة المطلقة للملتزم يُعدّ شرطاً إرادياً محضاً، ويترتب عليه عدم قيام الالتزام أصلاً.
إن الالتزام لا يكون قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود هذا الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم. المناقشة: في الموضوع:لما كان المميز يطلب النقض لأن القاضي رد له دعواه على اعتبارها سابقة أوانها لأن دفع الدين المدعى به معلق على شرط وهو مبيع المخازن وهي لما تباع والمميز يدعي أن هذا الشرط فاسد.ولما كان القاضي قد حكم برد الدعوى استناداً إلى أحكام المادة 265 وما يليها من القانون المدني وكان من الرجوع إلى المادة 267 من القانون المذكور يتبين أن الالتزام لا يكون قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.ولما كان ينبغي على قاضي الموضوع أن يمحص الشرط الوارد في السند ويحقق مع المدعى عليها عن سبب عدم تنفيذها هذا الشرط حتى إذا ما تبين له أن المدينة تتحكم بتنفيذ هذا الشرط تحكماً مطلقاً اعتبره شرطاً إرادياً محضاً يؤدي لاعتبار العقد غير قائم مما يعود معه الطرفان إلى ما كانا عليه قبل العقد.ولما كان عدم تمحيص القاضي لهذه النواحي يجعل حكمه سابقاً أوانه ومستلزماً النقض. لهذه الأسباب تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.