سكوت المدعى عليه أو تخلفه عن الحضور لا يُعد إقراراً إلا إذا كان ممن يصح قانوناً مؤاخذته بإقراره، ولا ينصرف هذا الأثر إلى وكيل المؤسسة الرسمية لعدم تمتعه بصفة من يجوز إقراره حجةً على موكله.
إن الحق الممنوح لقاضي الموضوع بأن يعتبر سكوت المدعى عليه أو تخلفه عن المثول أمامه بمثابة الإقرار بدعوى خصمه إنما ينحصر بالأشخاص الذين يجوز في الأصل مؤاخذتهم بإقرارهم ولا يشمل وكيل المؤسسة الرسمية لأنه ليس منهم. قرار رقم * (نقض /1733/ تا 22/6/1956. م. ع /9/).