• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتبار سكوت المدعى عليه أو تخلفه عن الحضور إقراراً مقصور على من يصح إقراره ولا يشمل وكيل المؤسسة الرسمية

سكوت المدعى عليه أو تخلفه عن الحضور لا يُعد إقراراً إلا إذا كان ممن يصح قانوناً مؤاخذته بإقراره، ولا ينصرف هذا الأثر إلى وكيل المؤسسة الرسمية لعدم تمتعه بصفة من يجوز إقراره حجةً على موكله.

نص الاجتهاد

إن الحق الممنوح لقاضي الموضوع بأن يعتبر سكوت المدعى عليه أو تخلفه عن المثول أمامه بمثابة الإقرار بدعوى خصمه إنما ينحصر بالأشخاص الذين يجوز في الأصل مؤاخذتهم بإقرارهم ولا يشمل وكيل المؤسسة الرسمية لأنه ليس منهم. قرار رقم * (نقض /1733/ تا 22/6/1956. م. ع /9/).