إغفال سماع الشاهد الجوهري الحاضر وقت ارتكاب الجريمة يُعد قصوراً في التحقيق يعيبه ويعرّضه للنقض.
إغفال سماع شاهد أساسي كان حاضراً أثناء وقوع الجريمة يجعل التحقيق قاصراً ومعرضاً للنقض.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 845 قرار 910 تاريخ 9/6/1983.