• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال سماع شاهد أساسي يعيب التحقيق ويعرض الحكم للنقض

إغفال سماع الشاهد الجوهري الحاضر وقت ارتكاب الجريمة يُعد قصوراً في التحقيق يعيبه ويعرّضه للنقض.

نص الاجتهاد

إغفال سماع شاهد أساسي كان حاضراً أثناء وقوع الجريمة يجعل التحقيق قاصراً ومعرضاً للنقض.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 845 قرار 910 تاريخ 9/6/1983.