لا تُقام الدعوى الجزائية ولا تُستكمل إجراءاتها متى تبيّن أن الواقعة المدعى بها تدخل في نطاق النزاع المدني المحض ولا تتضمن ركناً من أركان الجريمة أو وصفاً جزائياً.
إذا كان الفعل المدعى به يدخل ضمن النزاع المدني البحت ولا يشكل جرماً جزائياً، وجب منع المحاكمة لعدم وجود وصف جرمي. قرار محكمة النقض السورية رقم 514 أساس 688 تاريخ 9/6/1983.