لا يترتب الإخلاء لمجرد استعمال المأجور بما يتنافى مع شروط عقد الإيجار، إلا إذا ثبت أن هذا الاستعمال أحدث ضرراً بالمأجور أو بالمؤجر.
الاجتهاد القضائي في سورية خلافا لغيرها من بعض البلدان العربية مستقر على أن استعمال المأجور بطريقة تتنافى مع شروط عقد الإيجار لا يؤدي إلى الأخلاء الا اذا سبب ذلك ضررا للمأجور أو المؤجر