تتحقق صفة المهندس قانوناً بحيازة شهادة هندسية جامعية سورية أو معادلة لا تقل مدة دراستها عن أربع سنوات، ويُعد العمل الهندسي في الجهات العامة والخاصة ممارسةً لمهنة الهندسة.
الشرائط الواجب توافرها في الهندسة حسب تعريف قانون تنظيم مهنة الهندسة هي شهادة هندسية جامعية سورية او ما يعادلها على الا تقل مدة الدراسة الجامعية عن أربع سنوات ويعتبر عمل المهندس في دوائر الدولة ومؤسساتها العامة وغيرها من جهات القطاعين العام والخاص مزاولة لمهنة الهندسة