إذا كانت المطالبة ناشئة عن علاقة عمل لملاحٍ يعمل في باخرة وتتعلق بالأجور أو النفقات الطبية أو التعويض عن المرض، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح الناظرة بقضايا العمل.
ان مطالبة الملاح الذي يعمل في باخرة بأجور عمل ونفقات طبية وتعويض عن مرض تدخل في اختصاص محكمة الصلح الناظرة بقضايا العمل