• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الصلح بقضايا العمل في مطالبات الملاح بأجور العمل والنفقات الطبية والتعويض عن المرض

إذا كانت المطالبة ناشئة عن علاقة عمل لملاحٍ يعمل في باخرة وتتعلق بالأجور أو النفقات الطبية أو التعويض عن المرض، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح الناظرة بقضايا العمل.

نص الاجتهاد

ان مطالبة الملاح الذي يعمل في باخرة بأجور عمل ونفقات طبية وتعويض عن مرض تدخل في اختصاص محكمة الصلح الناظرة بقضايا العمل