الوكيل البحري عن الباخرة الأجنبية، متى خُصم بصفته ممثلاً للباخرة وصدر الحكم عليها ممثَّلةً به، يلتزم بالتأمين الاستئنافي ولا يستفيد من الإعفاء المقرر للجهة التي لا تُلزم به.
اذا تمت مخاصمة شركة التوكيلات الملاحية اضافة للباخرة وبصفتها وكيلا بحريا عن الباخرة الاجنبية وقضت المحكمة بالحكم على الباخرة ممثلة بشركة التوكيلات الملاحية فإن الشركة المذكورة بوصفها ممثلة للباخرة المحكوم عليها غير معفاة من دفع التأمين الاستئنافي