استجواب الحدث أمام محكمة الأحداث لا يكون صحيحاً في حال كان مقبوضاً عليه بجنحة أو مخالفة مشهودة ما لم تُدعَ والده أو وليّه أصولاً، لأن وجوده لازم لصحة التمثيل وصون حق الدفاع.
لا يجوز لمحكمة الأحداث أن تستوجب الحدث الذي يحال إليها وهو مقبوض عليه بجنحة أو مخالفة مشهودة الا بعد دعوة وليه أصولا لتعلق ذلك بقدسية حق الدفاع وبصحة التمثيل المتعلقين بالنظام العام