• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب استرداد جزء الأجرة لعدم الانتفاع بالمأجور يعدّ ضمناً فسخاً لعقد الإيجار

إذا طالب المستأجر باسترداد جزءٍ من الأجرة بسبب عدم الانتفاع بالمأجور، وكان الطلب مبنيًا على هذا الأساس، فإن الحكم به يتضمن ضمناً فسخ عقد الإيجار وآثاره.

نص الاجتهاد

إن طلب استرداد القسم المدفوع من الأجرة لعدم الانتفاع من المأجور و الحكم به يتضمن فسخا لعقد الإيجار