إذا طالب المستأجر باسترداد جزءٍ من الأجرة بسبب عدم الانتفاع بالمأجور، وكان الطلب مبنيًا على هذا الأساس، فإن الحكم به يتضمن ضمناً فسخ عقد الإيجار وآثاره.
إن طلب استرداد القسم المدفوع من الأجرة لعدم الانتفاع من المأجور و الحكم به يتضمن فسخا لعقد الإيجار