وجود مانعٍ أدبيٍّ بين الأصول والفروع يجيز الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات حقيقة الاتفاق أو خلاف ما ورد في السند، ما لم يثبت أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين استقرّت على التعامل الكتابي المتكرر.
إن المانع الأدبي بين الأب وابنته يجيز مبدئياً إثبات حقيقة الاتفاق بالبينة الشخصية، وإثبات خلاف السند كما هو عليه اجتهاد محكمة النقض إلا إذا ثبت تعامل الطرفين بالكتابة أكثر من مرة