• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الاتفاق بالبينة الشخصية عند قيام المانع الأدبي ما لم يثبت تعامل الطرفين بالكتابة

وجود مانعٍ أدبيٍّ بين الأصول والفروع يجيز الإثبات بالبينة الشخصية لإثبات حقيقة الاتفاق أو خلاف ما ورد في السند، ما لم يثبت أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين استقرّت على التعامل الكتابي المتكرر.

نص الاجتهاد

إن المانع الأدبي بين الأب وابنته يجيز مبدئياً إثبات حقيقة الاتفاق بالبينة الشخصية، وإثبات خلاف السند كما هو عليه اجتهاد محكمة النقض إلا إذا ثبت تعامل الطرفين بالكتابة أكثر من مرة