• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن إلا إذا قدمه محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة ويعد الطعن المقدم من المحامي المتقاعد مردوداً شكلاً

يشترط لقبول الطعن أن يقدمه محامٍ مسجل في جدول المحامين الأساتذة، ويترتب على مخالفة هذا الشرط ردّ الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

يشترط في الطعن أن يقدم من محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة والمحامي المتقاعد ليس من عداد هؤلاء والطعن المقدم منه يرد شكلا