يشترط لقبول الطعن أن يقدمه محامٍ مسجل في جدول المحامين الأساتذة، ويترتب على مخالفة هذا الشرط ردّ الطعن شكلاً.
يشترط في الطعن أن يقدم من محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة والمحامي المتقاعد ليس من عداد هؤلاء والطعن المقدم منه يرد شكلا