• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة المقررة لمصلحة الغير إلا برضاه، مع بقاء جواز فسخها لسبب يجيزه القانون

الوكالة المقررة لمصلحة الوكيل لا يجوز عزلُه أو تقييدُها دون رضاه، لكن يجوز إنهاؤها بفسخٍ مشروع متى قام سببٌ يبرره وفق أحكام الفسخ في العقود.

نص الاجتهاد

لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه عملا بالمادة 681 من القانون المدني الا انه لا يجوز في هذه الحالة فسخ الوكالة لسبب يبرر الفسخ وفق القواعد والأصول المقررة في نظرية الفسخ في العقود