• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص المأجور لعيادة مع السكن يمنع تأجيره للغير ويحد من حق الإسكان فيه

إذا نصّ عقد الإيجار على أن المأجور معدّ كعيادة وللسكن، فإن هذا الوصف لا يبيح للمستأجر تمكين الغير منه أو تأجيره من الباطن، ولا يُفسَّر على أنه حقٌّ بالسكن الشخصي على نحوٍ يُخرج المأجور من القيود القانونية المقررة، ما لم يوجد نصٌّ صريح بخلاف ذلك.

نص الاجتهاد

اذا ورد في عقد الإيجار أنه عيادة وللسكن دون الاسكان أو تسليمه للغير فلا يعني أنه عيادة وللسكن الشخصي وأن عيادة للسكن دون الإسكان تفيد بالمعنى القانوني حجبا حجب المستأجر عن إيجار الغير والعقارات المؤجرة لاستعماله عيادة طبية غير مخميه من النخمين عملا بالمرسوم 187 لعام 1970