إذا نصّ قانون المحاماة على رسوم ونفقات الوكالة في الفقرة الثانية، وجب تطبيق هذا النص الخاص على ما يتصل بالوكالة وأتعابها ونفقاتها ضمن الخصومة.
من قانون المحاماة رقم 39 لعام 1981 نصت في فقرتها الثانية على الحكم برسوم ونفقات الوكالة