• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم برسوم ونفقات الوكالة للمحامي وفقاً لأحكام قانون المحاماة

إذا نصّ قانون المحاماة على رسوم ونفقات الوكالة في الفقرة الثانية، وجب تطبيق هذا النص الخاص على ما يتصل بالوكالة وأتعابها ونفقاتها ضمن الخصومة.

نص الاجتهاد

من قانون المحاماة رقم 39 لعام 1981 نصت في فقرتها الثانية على الحكم برسوم ونفقات الوكالة