• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع من يعتاد بيع الأراضي بقصد الربح لضريبة الدخل ولو كان يمارس المحاماة

كل من يثبت اعتياده بيع الأراضي بقصد تحقيق الربح يُعد خاضعاً لضريبة الدخل عن هذا النشاط، بصرف النظر عن مزاولته مهنة أخرى.

نص الاجتهاد

أن ثبوت اعتياد شخص بيع الأراضي بقصد الربح يخضعه لضريبة الدخل ولو أنه في الوقت نفسه يمارس مهنة المحاماة