كل من يثبت اعتياده بيع الأراضي بقصد تحقيق الربح يُعد خاضعاً لضريبة الدخل عن هذا النشاط، بصرف النظر عن مزاولته مهنة أخرى.
أن ثبوت اعتياد شخص بيع الأراضي بقصد الربح يخضعه لضريبة الدخل ولو أنه في الوقت نفسه يمارس مهنة المحاماة