ولاية اللجنة المختصة بنظر الادعاءات بالملكية والمنازعات العينية المرتبطة بالعقارات الاستملاكية تكون معلقة على وجودها الفعلي وتشكيلها القانوني، فإذا لم تتألف بعد بقي الاختصاص للقضاء العادي.
اذا كانت لجنة حل الخلافات المنصوص عليها فيمن قانون الاستملاك تختص بالنظر في جميع الادعاءات بالملكية او بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية فإن ولاية هذه اللجنة رهن بتشكيلها فعلا وما لم تتألف اللجنة المذكورة تبقى ولاية القضاء مبسوطة على النزاعات القائمة