• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لدوائر المالية تحصيل ضريبة الري من المالك أو المتصرف، فإن لم يوجد فمن واضع اليد أو المستثمر

تستحق ضريبة الري على المالك أو المتصرف ابتداءً، وعند عدم وجودهما أو تعذّر التحصيل منهما يجوز تحصيلها من واضع اليد أو المستثمر، ولا يحول الخلاف بين المالك وواضع اليد دون ذلك.

نص الاجتهاد

يحق لدوائر المالية تحصيل ضريبة الري من المالك او المتصرف وان لم يوجد فمن واضع اليد او المستثمر وعليه فإن الخلاف الناشب بين المالك وواضع اليد يبرر تحصيل الضريبة من هذا الأخير .