لا يجوز لمحكمة الموضوع طرح شهادة الشهود لمجرد القول بتضاربها أو تناقضها ما لم تُوضح أوجه هذا التضارب ومواضعه بياناً كافياً يسمح برقابة الحكم.
إذا أعرضت محكمة الموضوع عن شهادة الشهود لعلة التضارب والتناقض فإن عليها أن تدلل على هذا القول وأن تشير إلى مواطن التضارب والتناقض