إذا كان انتقال ملكية السيارة متوقفاً على التسجيل لدى إدارة النقل، فإن التزام البائع لا يقتصر على التسليم المادي، بل يشمل تمكين المشتري من إتمام التسجيل بتسليمه المستندات والإجراءات اللازمة، ويُعد الامتناع عن ذلك إخلالاً عقدياً يبرر الفسخ.
ان بيع السيارة يخضع للتسجيل لدى ادارة النقل شأنه في ذلك كشأن البيوع العفرية وان التزام ادارة الجمارك البائعة بنقل ملكية السيارة لا يمكن تنفيذه الا بتسجيل عقد البيع في قيود ادارة النقل لهدافان من مقتضى التزام الادارة البائعة تسليم المشتري الاوراق والمستندات الرسمية الكفيلة بتسيير وتأمين عملية تسجيل البيع لدى ادارة النقل وقعود الجمارك عن القيام بالأعمال اللازمة لتسجيل المبيع يؤلف اخلالا بالالتزام العقدي المجيز لفسخ العقد