إذا كان العقد ثابتاً بالكتابة وعارض أحد أطرافه—كالوكيل أو المشتري—ادعاء الصورية، فلا يُقبل إثبات الصورية بالبينة الشخصية لأن في ذلك إثباتاً لما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه الدليل الكتابي.
إن صورية عقدي الوكالة والبيع لا يقبل فيها الإثبات بالبينة الشخصية، إذا عارض الوكيل أو المشتري، لعدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي