إذا تضمنت الوكالة الخاصة تفويضاً بالبيع والفراغ أو التسجيل للوكيل أو للغير، فإنها تكون وكالة شاملة مطلقة مقرونة بتعلّق حق الوكيل بها، ويُفهم منها أيضاً قيام عقد بيع.
إن الوكالة الخاصة المتضمنة أن الموكل وكل في البيع والفراغ أو التسجيل، سواء للوكيل أو للغير، وكالة شاملة مطلقة وألزم نفسه فيها بعدم عزل الوكيل أو من يوكله هذا لتعلق حق الوكيل بها، هذه الوكالة تنطوي في الوقت نفسه على عقد بيع