• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من استثمار مال القاصر وريعِه قبل رد دعوى النفقة متى كان له مال

الأصل أن نفقة الشخص تكون من ماله إن كان له مال، فإن استغنى بماله أو بريعه عن النفقة رُدت الدعوى؛ ولا يجوز ردها قبل التثبت من قابلية المال للاستثمار أو مقدار ريعه أو إمكان التصرف فيه. وإذا تعلقت الدعوى بنفقة قاصرين، وجب بحث يسارهم وريع أموالهم قبل إلزام الغير بالنفقة.

نص الاجتهاد

من المقرر شرعاً أن نفقة كل إنسان من ماله إن كان له مال، باستثناء الزوجة، فإن لم يكن، فنفقته على من يرثه من أقاربه الأقرب فالأقرب فإذا وجدت المحكمة أن طالب النفقة مستغنياً باستثمار ماله عن طلب النفقة ردت الدعوى المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد تقدمت بدعواها على المطعون ضده بوصفه وصياً على أولاد أخيه القاصرين بطلب النفقة لهم وأجرة حضانتهم.وكان القاضي قد رد الدعوى بشقيها بمقولة أن للقاصرين ملكية معدة للاستثمار، وكان من المقرر شرعاً أن نفقة كل انسان في ماله إن كان له مال باستثناء الزوجة، فإن لم يكن فنفقته على من يرثه من أقاربه الأقرب فالأقرب.وكان القيد العقاري المبرز يشير إلى وجود قطعتين من الارض الأميرية باسم والد القاصرين دون تحديد لمساحة كل منهما ويصيب كل واحد من الأولاد سبعة عشر سهماً من أصل ستة وتسعين سهماً وفق ما هو ثابت في وثيقة حصر الارث.وكان يتعين على المحكمة قبل أن تقضي برد الدعوى أن تتحقق عن عن استثماره هذه الملكية وعن مقدار ريعها. وفي حال عدم امكان استثمارها فعلى المحكمة أن بحثت في يسار قريبه وقضت بما ترى أنه الحق مع ملاحظة أن وجود الولد في مدرسة أمامها. فإن وجدت طالب النفقة مستعيناً بذلك عن طلب النفقة ردت دعواه، وألا تتحقق من امكانية بيعها كلاً أو جزءاً. وعلى ضوء ما تنتهي إليه تتضح الأمور تابعة لجمعية النهضة الاسلامية وتبرع هذه الجمعية بايوائهم لا يعفي من طلب النفقة وفق ما عليه الاجتهاد (يراجع الاجتهاد 708 تاريخ 29/12/1975.وكان الولد راكان هو الوحيد من بين اخوته في سن الحضانة.وكان الاجتهاد قد استقر على أن الحاضنة أماً كانت أم سواها لا تمثل من تجاوز سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي وفق ما عليه الاجتهاد.وكانت الهيئة لتلحظ أن الدعوى قد أقيمت على المطعون ضده بصفته وصياً على القاصرين. وقد كان يتعين الادعاء عليه بصفته الشخصية حتى يصار إلى مساءلته عن نفقة أولاد أخيه إن كان لها وجه وهذه نقطة من النظام العام. وكان ما تقدم ذكره يجعل الحكم الطعين سابقاً لأوانه وحرياً بالنقض وتنال منه أسباب الطعن.