حضور وكيلَي الخصوم عند تحديد موعد المجلس العائلي يُغني عن التبليغ المستقل للموكّلين، ويُسري الأثر القانوني على الأصيلين.
إن تحديد موعد المجلس العائلي بحضور وكيلي الطرفين يسري على موكليهما دون حاجة لتبليغها