الحجز على الأموال يزول إذا قُدمت ضمانة مساوية لقيمة المحجوزات أو أقوى منها، لأن الغاية من الحجز تتحقق بالضمان البديل.
يجب أن يفك الحجز عن الأموال المحجوزة لقاء ضمانة أو أقوى من قيمة المحجوزات