• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب رفع الحجز عن الأموال المحجوزة متى قُدمت ضمانة مساوية لقيمتها أو أقوى منها

الحجز على الأموال يزول إذا قُدمت ضمانة مساوية لقيمة المحجوزات أو أقوى منها، لأن الغاية من الحجز تتحقق بالضمان البديل.

نص الاجتهاد

يجب أن يفك الحجز عن الأموال المحجوزة لقاء ضمانة أو أقوى من قيمة المحجوزات