أن ادعاء الادارة بعدم وجود سبب لتأخير ترفيع موظفها سواى فقدان معاملته لديها يجعل دعواه في طلب منحه الترفيع في موعده انما هي مطالبة بتسوية هذا الوضع لا تخضع لميعاد دعوى الإلغاء
أن ادعاء الادارة بعدم وجود سبب لتأخير ترفيع موظفها سواى فقدان معاملته لديها يجعل دعواه في طلب منحه الترفيع في موعده انما هي مطالبة بتسوية هذا الوضع لا تخضع لميعاد دعوى الإلغاء