• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنذار المرتهن بانتهاء الرهن وإيداع بدل الدين يضع يده على العقار المرهون في حكم الغصب فلا يحق له استغلاله بعد تبليغ الإنذار

إن تبليغ المرتهن إنذار انتهاء الرهن وإيداع بدل الدين يقطع حقه في الانتفاع بالعقار المرهون، وتتحول يده بعد التبليغ إلى يد غصب، فيمنع من استغلال المرهون من تاريخ العلم بالإنذار.

نص الاجتهاد

ان انذار المرتهن بانتهاء عقد الرهن وايداع بدل الدين يجعل يده على الأرض المرهونة يد غصب فلا يحق له استغلال الأرض مادام انه تبلغ الإنذار المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهياً بعد النقض عن محكمة صلح السويداء بتاريخ 27/12/1955 تحت رقم 1/973 القاضي برد دعوى المدعي المميز بطلب الحكم له على المدعى عليه المميز عليه بـ 244 مد حنطة و44 خيشة تبن وبدل انتاج 24 مد حنطة كان زرعها المدعي في أرض المدعى عليه المرهونة عام 1940 وذلك الرد لثبوت أن عقد الدين قد انتهى أجله بالوفاء وبانتهاء مدة الرهن بالعقد المبرز وبإنذار الكاتب بالعدل. لما كان إنذار المدعى عليه للمدعي بانهاء عقد الرهن وايداع بدل الدين من شأنه أن يجعل يد المدعي على الأرض المرهونة يد غصب لا تملك استغلال الأرض ما دام المدعي قد تبلغ الإنذار ولم يجب عليه وكان استرداد المبلغ بعد ذلك لا يؤثر على الوضع الذي تم قبل الاسترداد وكان البحث بكون سند الرهن موقعاً من غير المدعى عليه لا محل له في التمييز لأن المميز قد أجاب القاضي على هذه الناحية في جلسة 23/10/1954 جواباً غامضاً، ولما كان اختلاف تاريخ السند لا تأثير له على الدعوى كما قال القاضي في حكمه. ولما كان القاضي لم يخطئ في قوله أن قاعدة الاثراء على حساب الغير لم تكن موجودة في القوانين النافذة بتاريخ الحادث الذي هو موضوع الدعوى، كان التمييز في غير محله.