• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب المساواة بين الموظف الذي يوفد للالتحاق بدورة تدريبية خارج القطر وحصل على شهادة عودلت من وزارة التربية مع خري المدارس المسلكية والمراكز

يجب المساواة بين الموظف الذي يوفد للالتحاق بدورة تدريبية خارج القطر وحصل على شهادة عودلت من وزارة التربية مع خري المدارس المسلكية والمراكز التدريبية في القطر في مجال تطبيق القانون 172 لعام 1959 المعدل الذي يمنح الخريج درجة أو درجتين إضافيتين حسب مدة الدراسة شريطة أن لا يجاوز المنح الدرجة الاولى من ا...

نص الاجتهاد

يجب المساواة بين الموظف الذي يوفد للالتحاق بدورة تدريبية خارج القطر وحصل على شهادة عودلت من وزارة التربية مع خري المدارس المسلكية والمراكز التدريبية في القطر في مجال تطبيق القانون 172 لعام 1959 المعدل الذي يمنح الخريج درجة أو درجتين إضافيتين حسب مدة الدراسة شريطة أن لا يجاوز المنح الدرجة الاولى من المرتبة السادسة